تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء .
شرح
والزمان ، أمّا العمل فبأن يستأجره على حصاد زرع معيّن مشاهد أو موصوف بوصف يرفع الجهالة . وأمّا المدّة فبأن يستأجره للحصاد شهراً أو يوماً . ولا بدّ من تعيين جنس الزرع ونوعه ومكانه ، فإنّه يتفاوت بالطول والقصر والثخانة وعدمها ، ويحصل بذلك تفاوت الغرض للتعب والراحة ، انتهى . ووافقه على وجوب تعيين الاُمور الثلاثة في المدّة في « جامع المقاصد ( 1 ) » ولنا فيه تأمّل . وإذا استأجره للزرع ، فإن قدّره بالعمل فلا بدّ من بيان قدره وجنسه من حنطة وشعير ونحوهما ، وإن عيّنه بالزمان ففي جامع المقاصد أنّ الظاهر أنّه لا بدّ من تعيين الجنس . والظاهر عندنا عدم اشتراطه . وأمّا الحفظ والدياس والنقل ، فإن عيّنها بالعمل فلا بدّ من ذِكر القدر والمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن عيّن بالزمان لم يحتج إلى ذِكر القدر ولا تعيين الجنس . وأوجب تعيينه في « جامع المقاصد » إن تفاوت التعب باختلافه . قال : ولا بدّ في النقل من تعيين أمر زائد ، وهو المحلّ المنقول عنه والمنقول إليه أو وصف ذلك وصفاً يرفع الجهالة 2 .[ فيما لو استأجره لاستيفاء القصاص والحدود ] قوله : ( وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء ) قال في « التذكرة » : يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود والتعزير والقصاص في الأطراف ، ولا نعلم فيه خلافاً . ثمّ قال : وأمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا
هامش
( 1 و 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 189 .
مفتاح الكرامة — صفحة 622 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي