وإن تلف بعضها بطل فيه .
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها .
شرح
وقد يكون للتقدير بها لذاتها وحدها . وعلى التقديرين لم يوجب التعيين وصحّ ما نسبه إليه في الإيضاح ولم يتوجّه ما اعترضه به في « جامع المقاصد ( 1 ) » ، على أنّ في كلامه في هذه المسألة في « جامع المقاصد » مواضع للنظر تظهر لمن تدبّر فيما ذكرناه في تحرير المقام .
قوله : ( وإن تلف بعضها بطل فيه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد 6 » ذكروا ذلك في صورة التعيين كما هو المراد من العبارة . وحينئذ يحتمل أن يتخيّر كلّ منهما لتبعّض الصفقة عليه ، ويحتمل العدم ، لأنّهما أقدما على ذلك ، ويحتمل أن يختصّ به المستأجر ، فتأمّل . وفي « المهذّب » في مثله ما يدلّ على أنّه يصحّ أن يشترط المستأجر عدم نقصان الاُجرة أو بطلان الإجارة بموت البعض وأن يشترط المؤجر النقصان من الأجر بموت البعض ، فلتلحظ عبارة « المهذّب ( 6 ) » .
قوله : ( ولو ولدت لم يجب عليه رعيها ) كما في « المبسوط 8 والسرائر 9 والتذكرة 10 والتحرير 11 وجامع المقاصد 12 » وفي الأخير أنّه موضع اتفاق ، ووجهه ظاهر ، وهو أنّ العقد لم يتناولها ، والغرض أنّها معيّنة .
هامش
( 1 و 6 و 12 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 186 و 187 .
( 2 و 8 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 251 .
( 3 و 9 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 476 .
( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 304 س 28 و 29 .
( 5 و 11 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 128 .
( 6 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 479 .