وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه .
شرح
[ فيما لو استأجره لتعليم خصوص الفقه ]
قوله : ( وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه ) قد تقدّم الكلام في المسألة في باب المكاسب ( 1 ) مستوفى . وهو من متفرّدات الكتاب . ونحن نشير هنا إلى ذلك على سبيل الإجمال فنقول :
قد أطلق الأصحاب الكلمة بأنّه يجوز أخذ الاُجرة على الصناعات بل في « النهاية ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) كلّ صنعة من الصناعات المباحات إذا أدّى فيها الأمانة لا بأس بأخذ الاُجرة عليها ، وأطلقوا ( 4 ) الكلمة أيضاً بتحريم الأجر على الواجب الكفائي ، وعرّفوه ( 5 ) تارةً كما في باب الجهاد وغيره بأنّه كلّ مهمّ ديني يتعلّق غرض الشارع بحصوله حتماً ولا يقصد عين مَن يتولاّه وألحقوا به الصناعات ، وعرّفوه ( 6 ) اُخرى بأنّه كلّ ما ينتظم به اُمور النوع .
ولعلّ الغرض من التعريفين تقسيمه إلى القسمين كما تقدّم ( 7 ) ، فبعضهم ( 8 ) أبقى
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 304 - 308 .
( 2 ) النهاية : في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 368 .
( 3 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 83 .
( 4 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 ، والشيخ الطوسي في النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 365 ، والحلّي في السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الجهاد ج 3 ص 8 - 9 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : في الجهاد ج 1 ص 477 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجهاد ج 1 ص 366 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الجهاد ج 3 ص 9 ، وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في محلّ الإجارة ج 2 ص 264 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 83 .
( 7 ) تقدّم في ج 12 ص 282 .
( 8 ) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 89 .