تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ويجوز الاستئجار على تعليم الخطّ والحساب والآداب .
شرح
في الباقي ولا أجر فيه ، أي الباقي . ويجاب ( 1 ) بأنّ الانفساخ في هذه الأمثلة لا يستدعي إلاّ بطلان المعاوضة بخلاف ما نحن فيه فإنّه يستلزم وجوب مهر المثل لامتناع خلوّ الوطء المحترم عن مهر ، والاُجرة أقرب من مهر المثل إلى المسمّى كما تقدّم بيانه . وهذا معنى قول الشهيد . ويمكن أن يقال : إنّ المعلّم لها ، إن قصد التبرّع على الزوج فقد استوفت ، وإن قصد التبرّع عليها رجعت ( 2 ) . والظاهر أنّ مرادهم أنّ ذلك حيث يمتنع من تعليمها أو نحو ذلك كما إذا تعلّمته اتّفاقاً ، ومن البعيد أن يكون مرادهم أنّ لها اُجرة التعليم على كلّ حال .[ فيما لو استأجره لتعليم العلم ] قوله : ( ويجوز الاستئجار على تعليم الخطّ والحساب والآداب ) لأنّها منافع جامعة لجميع الشرائط . ويحتمل أن يكون أراد بالآداب علوم الأدب أو المستحبّات ، لأنّا قد بيّنّا في باب المكاسب ( 3 ) جواز الاستئجار عليها وعلى المكروهات ، واحتملنا أنّ الأصل فيهما الجواز إلاّ ما خرج بالدليل وأنّه لولا إجماع « جامع المقاصد ( 4 ) » لقلنا بجواز الاستنابة عن الحيّ في جميع المندوبات ، واحتملنا أيضاً أنّ الأصل العدم إلاّ ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 184 . ( 2 ) لم نعثر على قائل هذا القول إن أراد بقوله نقل قول ، ويمكن أنّه أراد بذلك أنّه احتمال من عنده . ( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 309 - 312 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 152 و 153 .