تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
النظر اتّباع العرف ، فإن كان هناك معنى معروف متّحد وجب الحمل عليه ، وإن اضطرب العرف أو تعدّد اشترط التعيين ( 1 ) . وفي نكاح « الروضة ( 2 ) » أنّ المرجع في قدر المستقلّ به إلى العرف ، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين . ومتى صدق التعليم عرفاً لا يقدح فيه النسيان ، انتهى . وقوّى في نكاح « المبسوط » عدم الوجوب على ما حكي ( 3 ) إذا علّمها آية تامّة . وقرّب في « التذكرة ( 4 ) » أوّلاً اعتبار العادة في تسمية ذلك تعليماً ، ثمّ حكى عن بعض أصحابنا أنّه إن تعلّم آية ونسيها لم يجب تعليمها ثانياً وإن تعلّم دون آية وجب . قلت : هذا هو الّذي قوّاه في المبسوط . وقد حكي ( 5 ) عن نكاح « المبسوط » وجهاً ثانياً ، وهو أنّ الزوجة الّتي أصدقها تعليم سورة لا تكون قابضة أقلّ من ثلاث آيات ، لأنّها أقلّ ما يقع بها الإعجاز لقوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) ( 6 ) ، وأقلّ سورة وجدت في القرآن ثلاث آيات سورة الكوثر ، فليلحظ هذا وليتأمّل فيه ، ولعلّه يقضي بأنّه لا بدّ من استقلالها بالثلاث مجتمعات . وليعلم أنّ محلّ البحث إنّما هو ما عدا دون الآية ، أمّا ما هو دون الآية ففي « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّه لا ريب عندهم في أنّ الاستقلال بتلاوة ما دون الآية لا يعدّ تعليماً ، وظاهره الإجماع على ذلك ، كما أنّ ظاهرهم على ما يلوح من « جامع المقاصد » أيضاً الإجماع على أنّه إن علّمه ثلاث آيات برئت ذمّته وتحقّق التعليم
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 180 ، وفي النكاح ج 13 ص 347 . ( 2 ) الروضة البهية : النكاح في المهر ج 5 ص 346 . ( 3 ) حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في النكاح ج 3 ص 195 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 302 س 32 - 34 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في النكاح ج 3 ص 195 . ( 6 ) البقرة : آية 23 . ( 7 ) جامع المقاصد : النكاح في المهر ج 13 ص 346 .