تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
وليعلم أنّ حكم الاُجرة جار في الإجارة . وتمام الكلام في الأقوال والأخبار وتفصيله في باب المكاسب . وقد حكينا ( 1 ) هناك عن ظاهر جماعة أنّ المراد بالقرآن الّذي يجوز أخذ الاُجرة عليه ليس كلّه ، فجماعة ( 2 ) على أنّه هو ما زاد على الواجب عيناً أو كفايةً ، وآخرون ( 3 ) على أنّه غير ما يحتاج إليه في الصلاة ، وبعض ( 4 ) على أنّه لو تعيّن للتعليم لم يجز له أخذ الاُجرة وإلاّ جاز ، وبعض ( 5 ) هؤلاء قيّد ذلك بما إذا تعيّن لتعليم الأحكام الواجبة عيناً ، وظاهر الأكثر ( 6 ) أنّ المراد به كلّه حيث أطلقوا الكلمة بجواز أخذ الاُجرة على تعليمه وجواز الاستئجار عليه . وحرّرنا هناك تحريراً شافياً ، وهو أنّ الواجب من تعلّم القرآن على قسمين : عيني وكفائي ، وأنّ العيني على قسمين : ما وجب على الأعيان عيناً وما وجب تخييراً ، وأنّ الكفائي أربعة أقسام ، واحتملنا أنّه بأقسامه الأربعة منتف بعد اشتهار الإسلام وانتشاره ، ولله الحمد والمنّة ، وعلى تقديره قلنا : إنّ تعليم القرآن لمن وجب عليه التعلّم عيناً أو كفايةً واجب كفائي ، واحتملنا في وجوبه على المعلّم كفايةً أن يكون وجوبه لغيره كحفظ المعجز أو غيره حتّى يكون كالصناعات الواجبة كفايةً أو يكون لذاته كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية وتغسيل الموتى ، فإن
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 279 - 287 . ( 2 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في أخذ الاُجرة على الواجبات ج 3 ص 172 ، والمحقّق في جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 178 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 218 . ( 3 ) منهم المحقّق الآبي في كشف الرموز : في أنواع المكاسب ج 1 ص 443 . ( 4 ) كالعلاّمة في تحرير الأحكام : فيما يكره التكسّب به ج 2 ص 266 . ( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 18 . ( 6 ) منهم العلاّمة في إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 358 ، والشيخ المفيد في المقنعة : في المكاسب ص 588 .