تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
وعلى تعليم القرآن ، إلاّ مع الوجوب ،
شرح
قرآن ، فلا كراهية في الحروز والتعويذات ، فليراجع .[ فيما لو استأجره لتعليم القرآن ] قوله : ( وعلى تعليم القرآن ، إلاّ مع الوجوب ) قد حكينا في باب المكاسب ( 1 ) أنّ جواز الاُجرة على تعليم القرآن خيرة المعظم وأنّه مكروه عندهم ، وأنّ المخالف في الأوّل الشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح . ففي « الاستبصار » أنّ أخذ الاُجرة حرام مع الشرط ومكروه بدونه ( 2 ) . وأطلق التقي ( 3 ) تحريم الأجر على تلقين القرآن وتعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادات والفتوى . وخيرة الاستبصار هو ظاهر موضع من « التذكرة ( 4 ) » في الباب لكنّه قد صرّح بالكراهية في موضعين ( 5 ) آخرين منه . والمخالف في الثاني جماعة ( 6 ) حيث أثبتوا الكراهة مع الشرط ونفوها بدونه . وفي « السرائر ( 7 ) » الإجماع على ذلك نفياً وإثباتاً . وظاهر « الإرشاد ( 8 ) والكتاب » هنا عدم الكراهية أصلاً .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 279 . ( 2 ) الاستبصار : في باب الاُجرة على تعليم القرآن ح 216 ج 3 ص 65 . ( 3 ) الكافي في الفقه : فيما يحرم من المكاسب ص 283 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 5 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 299 س 38 وص 302 س 8 . ( 6 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في أخذ الاُجرة على الواجبات ج 3 ص 173 ، والمحقّق الآبي في كشف الرموز : في أنواع المكاسب ج 1 ص 443 ، والشيخ في النهاية : في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 367 . ( 7 ) السرائر : في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ج 2 ص 223 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أقسام المتاجر ج 1 ص 358 .