تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
ويتقدّر النسخ بالمدّة والعمل ، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقّة القلم ،
شرح
يقدّر بالزمان ، وقال : لا يجوز على عمل معيّن ، لأنّ الطين يختلف بالرقّة والثخن ، وأرض السطح تختلف فبعضها عال وبعضها نازل ، وكذا الحيطان فلم يجز إلاّ على مدّة معيّنة ( 1 ) انتهى . وحكى ذلك في « الحواشي ( 2 ) » عن التحرير ، ولم أجده في نسختين منه . ونظره في الكتاب إلى أنّ ذلك مضبوط عرفاً وعادةً ، ولا يلتفت إلى هذا التفاوت اليسير كسقي الماشية فيرجع فيه إلى العرف . وأوجب في « جامع المقاصد ( 3 ) » تعيين المحلّ والآلة ، وهو في محلّه في المحلّ . قوله : ( ويتقدّر النسخ بالمدّة والعمل ) قال في « التذكرة 4 » يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئاً مباحاً لا نعلم فيه خلافاً .[ فيما لو استأجره للاستنساخ ] قوله : ( فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقّة القلم ) كما في « التذكرة 5 والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد 7 » مع زيادة قدر الورق في الأوّلين . وظاهره في كتبه الثلاثة أنّه إن قدّر بالزمان لا يحتاج إلى هذه الاُمور . وفي « جامع المقاصد 8 » يمكن أن يقال : يجب التعرّض لوصف الخطّ وقدر السطور والحواشي .
هامش
( 1 و 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 - 304 س 40 و 43 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه عن التحرير وإنّما نقله عن جماعة . راجع الحاشية النجّارية : ص 102 س 13 . ( 3 و 7 و 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 176 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 90 .