فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذِكر قالبه ، فإن قدّره بقالب معروف ، وإلاّ احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف .
شرح
قوله : ( فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذِكر قالبه ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وزيد في الأخيرين تعيين الموضع الّذي يضرب منه ، وهو كذلك . وفي الأخير : أنّ ذلك إنّما يحصل بالمشاهدة . والوجه في اشتراط ما ذكره المصنّف ظاهر .
قوله : ( فإن قدّره بقالب معروف ) أي فذاك كما في « التذكرة 5 » أو فلا بحث كما في « جامع المقاصد 6 » أو جاز كما في « التحرير 7 » .
قوله : ( وإلاّ احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ) كما هو الشأن في المكيال ، فإنّه إن كان معروفاً لم يحتج إلى ذكر مقداره وإلاّ احتيج .
قوله : ( ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف ) كما في « التذكرة 8 وجامع المقاصد 9 » لإمكان تلفه فيتعذّر معرفة القدر كما لو أسلم في طعام وشرط مكيالاً بعينه . وقال في « التحرير » إنّ الأقرب الجواز 10 . وهو مذهب بعض الشافعية ( 5 ) . وفي « التذكرة 12 » أنّه ليس بشيء والمراد بكونه غير معروف أنّه غير معروف بأحد الطريقين المشاهدة والتقدير .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 238 .
( 2 و 5 و 8 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 34 و 35 و 36 .
( 3 و 7 و 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 90 .
( 4 و 6 و 9 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 174 .
( 5 ) نقله العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 36 .