ولو شرط ارتفاع الحائط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة .
ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدّره بالعمل .
شرح
والماُمور به لا اُجرة له . وكلّ ما نقص حينئذ من الآلات فعليه أرشه كما نصّ على ذلك فيما يأتي ( 1 ) في الأحكام في « الكتاب والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وليس الحال في الأعمال كالحال في الأعيان فإنّه قد تقدّم أنّه لو آجره الدابّة أو الدار فظهر فيهما عيب سابق أو تجدّد فإنّ له الخيار في الفسخ أو الإمساك بالجميع ، وليس له المطالبة بالأرش على الأصحّ كما تقدّم ( 4 ) محرّراً .
قوله : ( ولو شرط ارتفاع الحائط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة ) لما وقع وإتمام ما وقع العقد عليه كما في « التذكرة 5 والتحرير ( 5 ) » ويجب عليه تنظيف الموضع وتهيئته للبناء ، لأنّ شغله بتلك الآلات بفعله ، وقد وقع على وجه غير مأذون فيه .[ فيما لو استأجره للتطيين ]
قوله : ( ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدّره بالعمل ) كما في « الحواشي ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وجزم في « التذكرة » بأنّه إنّما
هامش
( 1 ) يأتي في أحكام الإجارة ص 752 - 755 .
( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 41 و 42 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 254 - 255 .
( 4 ) تقدّم في ص 567 - 581 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 90 .
( 6 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 102 س 12 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 175 .