تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
فإن عمل به احتمل تعدّيه ، فيقسّم الخمسة على خمسة عشر .
شرح
بلغت قسّطت عليه الاُجرة . ولا ريب أنّ الأعداد في العشرة ( * ) إذا جمعت بلغت ذلك . وهو الضابط في مثل ذلك . وطريق ضابط ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغت زدت عليه عشرة ونصفته . ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة ، وجذر ذلك عشرة ، إذا نصفتها كان خمسة وخمسين . وذلك مجموع الأعداد الّتي تضمّنتها العشرة . وليعلم أنّ ضرب العدد في نفسه يسمّى تجذيراً وتربيعاً كضرب الأربعة في الأربعة ، وذلك العدد المضروب يسمّى جذراً ، وحاصل الضرب وهو ستّة عشر يسمّى مجذوراً . ويظهر من « الإيضاح ( 1 ) » بل ومن « السرائر ( 2 ) » أنّهما لم يظفرا بها إلاّ في النهاية ، وقد يظهر من صاحب « الكفاية ( 3 ) » أنّه لم يظفر بها أصلاً . قوله : ( وإن عمل به احتمل تعدّيه ، فيقسّم الخمسة على خمسة عشر ) احتمال التعدّي لمكان المشاركة في العلّة ، والعدم لمكان الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ ، وعلى الحملين المتقدّمين فلا ريب في التعدية . وكيف كان ، فحيث يتعدّى إذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثمّ عجز أو عسر قسّطت الاُجرة على خمسة عشر ، لأنّ مضروب الخمسة في نفسها
هامش
( * ) - كواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا إلى العشرة ( منه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 261 - 262 . ( 2 ) السرائر : في نوادر القضاء والأحكام ج 2 ص 184 و 186 . ( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه من كفاية الأحكام .
مفتاح الكرامة — صفحة 583 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي