تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
شرح
مخافة الغرر ، لأنّ العمل يختلف بذلك . وقد أمر بالتأمّل في الدليل مولانا المقدّس الأردبيلي . وفي الخمسة الاُول ( 1 ) التصريح بأنّه لا بدّ من مشاهدة الأرض لاختلافها بالسهولة والصعوبة . قال في « التذكرة ( 2 ) » : ولا يمكن ضبط ذلك بالوصف . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » فيما يأتي في الاستئجار أنّ دعوى كون الوصف لا يفي بحال الأرض بحيث يحصل الغرر معه مدفوعة فإنّ الوصف التمام ينفي الغرر . وفي « الشرائع ( 4 ) » وما ذكر بعده أنّه لا بدّ من تعيين الأرض ، وهو يشمل المشاهدة والوصف الرافع للجهالة . ويحتمل أنهم أرادوا بالتعيين المشاهدة ، لأنّها أدخل في تحقّق التعيين . ويأتي ( 5 ) للمصنّف أنّه إذا استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف فاكتفى هناك بالوصف . وفي « جامع المقاصد 6 » هناك أنّه لا يخلو عن قوّة . وقد مال أو احتمل في « المسالك ( 6 ) » أنّ الوصف أضبط منها ، لإمكان اطّلاع مالك الأرض على الباطن بكثرة الممارسة ، والمشاهدة لا تفيد إلاّ معرفة الظاهر . وفي « جامع المقاصد 8 » فيما يأتي أنّ الوصف أقرب إلى الكشف ، وليس كذلك فإنّ أهل الخبرة بالأرضين إذا شاهدوا الأرض عرفوا صلابتها ورخاوتها .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 237 ، والسرائر : في الإجارات ج 2 ص 184 - 185 ، وتذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 19 ، وتحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 89 ، وجامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 170 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 21 . ( 3 و 6 و 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 207 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 . ( 5 ) سيأتي في ص 659 - 663 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 205 .