ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون ، ويفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وإن قدّر العمل بالمدّة .
شرح
الأوّل ، لتعيّن كلّ ما تختلف الأغراض به وخصوصاً الناسخ معتبر ( * ) لاختلافهم في الجودة والصحّة ، انتهى .
وقد يكون المصنّف أراد هنا بغير الأقرب ما ذكره في « التذكرة » من وجه الصحّة . ولعلّه غير ما في الإيضاح أو هو هو ، فليتأمّل .[ في جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار ]
قوله : ( ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والآبار والعيون ) كما نصّ عليه في « المبسوط ( 1 ) » وهو قضية كلام الباقين كما ستسمع ( 2 ) . وقال في « التذكرة » : يجوز الاستئجار لحفر الآبار والقنى والنهران والسواقي ، ولا نعلم فيه خلافاً ( 3 ) . وقد ترك فيها ذِكر العيون كالشيخ في « المبسوط » ولعلّها لأنّها عندهم من أفراد البئر كما تقدّم ( 4 ) في باب الطهارة .
قوله : ( ويفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وإن قدّر العمل بالمدّة ) يريد أنّه لا بدّ من تقدير الفعل إمّا بالمدّة أو العمل ، فإن قدّر بالمدة كأن
هامش
( * ) - كذا في النسخ ، وحقّ العبارة أن تكون هكذا : لأنّ تعيّن - إلى قوله : - معتبر ( مصحّحه ) .
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 236 و 237 .
( 2 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 17 .
( 4 ) تقدّم في باب الطهارة ج 1 ص 319 .