ولو قدّر بتعيين المحفور كالبئر وجبت معرفة دورها وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه .
شرح
فيما يأتي ( 1 ) في « جامع المقاصد » بأنّ مشاهدة الظاهر لا يعرف منه حال ما يصل إليه العمل ، والوصف أقرب ، وستعرف الحال .[ فيما يجب معرفته في أوصاف البئر ]
قوله : ( ولو قدّر بتعيين المحفور كالبئر وجبت معرفة دورها وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه ) يريد أنّه إذا قدّر الفعل بالعمل فلا بدّ من اعتبار العمق والسعة كما صرّح به في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وكذا « المهذّب ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) »
هامش
( 1 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 2 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 237 .
( 3 ) السرائر : في نوادر القضاء والأحكام ج 2 ص 185 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 21 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 89 .
( 6 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 170 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 9 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 204 - 205 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : الإجارة في اشتراط كون المنفعة معلومة ج 3 ص 108 .
( 12 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 500 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 و 21 .