تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
ولو كانت مضمونةً فالأقرب إخراج اُجرة المثل من تركتها ،
شرح
قوله : ( ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج اُجرة المثل من تركتها ) كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » لأنّها كغيرها من الإجارات المتعلّقة بالذمّة ، لأنّ الإرضاع في ذمّتها بمنزلة الدَين فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمّتها ، فتخرج اُجرة المثل لما بقي من المدّة من أصل تركتها ، لأنّها قيمة الواجب في الذمّة فيدفع إلى وليّه . ويحتمل أنّه أراد بغير الأقرب أنّه يجب على وليّها الاستئجار للإرضاع من تركتها ، لأنّ الواجب في ذمّتها هو الإرضاع ولم يتعذّر ، وإلاّ لانفسخت الإجارة . ولا معنى للصبر إلى أن يوجد مرضعة في هذا الفرض . وهو جيّد جدّاً كما جزم به فيما يأتي ( 4 ) قريباً فيما إذا مرض الأجير وكانت مضمونة . نعم إن تعذّر عليه ذلك تعيّن الأوّل وإن تعذّر بالكلّية انفسخت . ولا فرق بين الموت والمرض المستوعب المدّة . وقد يكون أراد المصنّف أنّ اُجرة المثل تخرج من تركتها ليستأجر به عنه لا لتدفع إلى وليّه ، لكنّه ليس حينئذ هناك شيء آخر غير الأقرب . وقال في « جامع المقاصد » : ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره ابن إدريس فإنّه حكم بالبطلان بموت المرضعة والمرتضع والأب المستأجر 5 . ونحوه ما في « الإيضاح 6 » . وقد عرفت ( 5 ) أنّه إنّما حكم في « السرائر ( 6 ) » بالبطلان بموت المرضعة إذا كانت معيّنة ، وكأنّهما لم يلحظا تمام كلامه فإنّه قال بعد ذلك بلا فاصلة : لأنّ
هامش
( 1 و 6 ) إيضاح الفوائد : في الإجارة ج 2 ص 260 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 168 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 210 . ( 4 ) سيأتي في ص 566 - 567 . ( 5 ) تقدّم في ص 555 - 556 . ( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 .
مفتاح الكرامة — صفحة 565 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي