تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
« أقوى » و « أقرب » ونحو ذلك ، بل في « المسالك ( 1 ) » أنّه لا إشكال في ذلك ، فالإجماع من المتعرّضين محصّل ، لأنّه قد تقدّم ( 2 ) من هؤلاء المذكورين هنا ومن غيرهم - وهم جماعة - الإطباق على اشتراط تعيين الصبيّ لاختلاف الصبيان في الصغر والكبر والنهومة والقناعة ودرّ اللبن عليه دون غيره ، وقضية ذلك بطلانها بموته . وقد جعله في « الإيضاح ( 3 ) » احتمالاً مع أنّه إنّما احتمل عدم البطلان بموته بعض الشافعية ( 4 ) فجعلوا موته كموت الراكب . وجعله في « التذكرة ( 5 ) » كتلف الثوب ، لأنّ اللبن قد يدرّ على أحد الولدين دون الآخر فيتعذّر إقامة غيره مقامه . ونحوه ما في « الإيضاح 6 » أيضاً ، وهو كما ترى ، والأصل فيه ما ذكرناه . ولا فرق في ذلك بينه وبين الراكب إذا عيّن كذلك ، لأنّه يختلف أيضاً اختلافاً كثيراً . وأمّا درّ اللبن على البعض دون البعض فعلى تقدير تسليمه - إذ المشاهد غالباً خلافه - يجب على المستأجر أن يأتي لها بمن تدرّ عليه إلاّ أن تقول : إنّهما أرادا بذلك التنبيه على أنّه لا بدّ فيه من التعيين ، فليتأمّل . وقد قال ابن إدريس ( 6 ) في المقام كالشيخ في « المبسوط ( 7 ) » : إنّها تبطل بموت المستأجر - إلى أن قال : - ولا خلاف في أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة ، وقد خالفه فيما سلف له قبله كما تقدّم الكلام ( 8 ) في ذلك مفصّلاً . وكيف كان ، فحيث تبطل بموت أحد يرجع بحصّة الباقي إن كان في الأثناء ، وإلاّ فبالجميع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 210 . ( 2 ) تقدّم في ص 554 - 555 . ( 3 و 6 ) إيضاح الفوائد : في الإجارة ج 2 ص 260 . ( 4 ) الحاوي الكبير : في الإجارة ج 7 ص 424 ، المجموع : في الإجارة ج 15 ص 80 و 82 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 26 . ( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 . ( 7 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 224 . ( 8 ) تقدّم في ص 243 - 248 .
مفتاح الكرامة — صفحة 564 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي