تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
دون مكاتبته ، فإن كان لإحداهنّ ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلاّ أن يفضل عن ولدها .
شرح
لأنّهنّ مملوكات فليس لواحدة منهنّ الامتناع وإجارة نفسها من دون إذنه . وأراد بأمته القنّة وإلاّ فالكلّ إماء . قوله : ( دون مكاتبته ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والحواشي ( 3 ) » وموضع من « التحرير ( 4 ) » غير فارقين بين المطلقة والمشروطة تصريحاً من الشهيد والكركي والمصنّف في موضع من « التذكرة » وإطلاقاً في موضع آخر 5 ، لانقطاع سلطته عنها بالكتابة مطلقة أو مشروطة . ولهذا لا يملك تزويجها ولا وطئها ولا إجارتها في غير الرضاع ولها أن تؤجر نفسها مطلقاً من غير إذنه ، لأنّه نوع اكتساب . ومثل المكاتبة ما أعتق بعضها في أنّه ليس لمولاها إجارتها من دون إذنها . وفي « المبسوط ( 5 ) » وموضع من « التحرير 7 » أنّ له أن يجبر المشروطة دون المطلقة . وفيه نظر ظاهر . نعم إذا عجزت المشروطة عادت قنّة ، فتأمّل .[ في عدم جواز الإرضاع للأمة الّتي لها ولد ] قوله : ( فإن كان لأحدا هنّ ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلاّ أن يفضل عن ولدها ) كما في « التذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » لأنّ السيّد إنّما يملك فاضل حاجة مملوكه . وكذا القول في كلّ مرضعة . وإنّما خصّ المملوكات بالذكر ،
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 15 . ( 2 و 10 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 166 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 4 و 7 و 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 94 و 95 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 239 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 5 .
مفتاح الكرامة — صفحة 561 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي