فإن سقته لبن الغنم لم تستحقّ أجراً . ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً .
شرح
والمشروب ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّه من تمام التمكين في الرضاع ويجب عليها أيضاً تناول
ما يصلحه . وعليه نصّ في « التذكرة 4 والتحرير 5 » لأنّ في تركه إضراراً بالصبيّ .
قوله : ( فإن سقته لبن الغنم لم تستحقّ أجراً ) كما في « المهذّب ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » لأنّه غير المستأجر عليه ، لأنّه ليس بإرضاع ، فتكون متبرّعة . ومثله ما لو أطعمته .
قوله : ( ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً ) كما في « المبسوط ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) وجامع المقاصد 16 » لكنّه لم يخصّ الفرض بالخادمة في الأوّل بل قال : امرأة غيرها .
ووجه أنّ الأقرب عدم استحقاقها أجراً هو ما تقدّم من أنّه غير المستأجر عليه ، لأنّه يختلف باختلاف المرضعات . فحيث يطلق يحمل مطلقه على المباشرة ،
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 299 س 19 - 20 .
( 2 و 5 و 9 و 14 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 93 .
( 3 و 10 و 16 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 165 .
( 4 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 482 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 20 .
( 7 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 239 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 21 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 259 .