ولا تدخل الحضانة فيه ؟
وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار ؟ الأقرب الأوّل ، لاستحقاق الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوّغت تناول الأعيان .
وعلى المرضعة تناول ما يدرّ به لبنها من المأكول والمشروب .
شرح
طفحت عباراتهم هنا باشتراط تعيين مدّته كعبارة « المبسوط ( 1 ) والوسيلة 2
والشرائع ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) للجهالة بدونه ، لأنّه لو ضبطه بالعمل لم نعلم قدر ما يحصل له من اللبن ولا القدر الّذي يستوفيه في كلّ مرّة . وقد تعرض له الأمراض والأسباب الملهية كما ذكر ذلك في « التذكرة ( 4 ) » لكن ذلك يأتي في التقدير بالزمان ، فتأمّل .
قوله : ( ولا تدخل الحضانة فيه ؟ وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار ؟ الأقرب الأوّل ، لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوّغت تناول الأعيان ) قد تقدّم الكلام ( 5 ) في ذلك كلّه في الشرط الرابع مسبغاً محرّراً بما لم يوجد في كتاب .[ في لزوم تناول المرضعة ما يدرّ به لبنها ]
قوله : ( وعلى المرضعة تناول ما يدرّ به لبنها من المأكول
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 238 . ( 2 ) الوسيلة : في الإجارة ص 269 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 3 ) كجامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 163 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 302 س 39 وما بعده .
( 5 ) تقدّم في ص 450 - 451 .