شرح
على ذِكر المدّة . والصبية مثل الصبيّ وإن لم يذكرها إلاّ صاحب « المسالك ( 1 ) » .
وينبغي أن يشترطوا تعيين المرضعة ، لأنّ الحال يختلف باختلافها . وقد استحبّ الشارع اختيار العاقلة ( 2 ) المسلمة ( 3 ) العفيفة ( 4 ) الوضيئة ( 5 ) ، لأنّ الرضاع مؤثّر في الطباع والأخلاق والصورة واللسان . وهو - أي الاشتراط - خيرة « مجمع البرهان ( 6 ) » وكذا « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » لأنّهم قالوا : إذا ماتت بطلت الإجارة لكنّهما لم يعدّاه من الشروط . وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 11 ) » بل ومن الكتاب فيما إذا دفعته إلى خادمتها . وقد ترك ذِكر اشتراطه الباقون ، بل ظاهرهم عدم اشتراطه ، وأظهرها عبارة « الوسيلة ( 12 ) » وكذا « التذكرة ( 13 ) » حيث جعل شروط الإرضاع في الأوّل خمسة وفي الثاني أربعة ، ولم يعدّا من جملتها تعيين المرضعة ، فتأمّل . وصريح قول المصنّف فيما يأتي ( 14 ) عدم الاشتراط حيث قال : فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت إن كانت معيّنة . ومثله قال في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 209 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 187 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 185 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 79 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 189 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 21 .
( 7 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 238 - 239 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 299 س 23 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 94 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 .
( 12 ) الوسيلة : في الإجارة ص 269 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 295 - 296 س 41 .
( 14 ) سيأتي في ص 561 .