ومحلّ الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبيّ فهو أوثق للوليّ في حفظه ومدّته ،
شرح
« السرائر ( 1 ) » وهو خيرة « جامع المقاصد ( 2 ) » هنا ( هناك - خ ل ) و « المسالك ( 3 ) » وهو ظاهر « الإيضاح ( 4 ) » .
قوله : ( ومحلّ الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبيّ فهو أوثق للوليّ في حفظه ) اشتراط هذا الشرط خيرة « المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » لاختلاف محالّ الإرضاع في السهولة والصعوبة والوثاقة في الحفظ كما أشار إليه المصنّف . وقد تردّد فيه صاحب « الشرائع ( 11 ) » ممّا ذكر ومن أصالة عدم الاشتراط . وقد تركه الأكثر مع تعرّضهم للأوّل . وينبغي جريان الحكم في كلّ موضع يختلف فيه الفعل ( العمل - خ ل ) .
قوله : ( ومدّته ) بالجرّ عطفاً على محلّ الارتضاع المعطوف على المضاف إليه . وقد تقدّم ( 12 ) أنّه لا يمكن تقديره إلاّ بالزمان كما في « المبسوط » وغيره . وقد
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 .
( 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 167 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 210 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 259 .
( 5 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 238 .
( 6 ) الوسيلة : في الإجارة ص 269 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 295 س 43 .
( 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 163 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 209 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : الإجارة في اشترط كون المنفعة معلومة ج 3 ص 108 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 12 ) تقدّم في ص 526 - 529 .