تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
ولا ينقص بأن يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه ومثّلوه بخياطة هذا الثوب في هذا اليوم وركوب هذه الدابّة إلى موضع كذا في يومين . وهو معنى ما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) وفقه القرآن ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » من توجيه البطلان في المثال بأنّه ربّما يخيط الثوب قبل مضيّ النهار فيبقى بعض المدّة بلا عمل ، وربّما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدّة اُخرى ، ويحصل العمل بلا مدّة . وقد عنونوا ذلك بما إذا كانت المدّة معلومة والعمل معلوماً ، وقالوا : إنّ ذلك لا يصحّ وأنّ العقد يبطل حينئذ . وهو معنى قوله في « الوسيلة ( 5 ) » ولا يصحّ تعيين الأجل والعمل معاً ، فإن عيّنا بطل . والوجه في البطلان على هذا التقدير مع أنّه عبث لا حاجة بهما إليه ظاهر ، لأنّه يكون قد استأجره على ما لا قدرة له عليه ، فكانت صحّة الإجارة مفضية إلى بطلانها ، لأنّه إذا لم ينطبق العمل على المدّة امتنع حصول المستأجر عليه فيجب أن تنفسخ الإجارة . فلم يتّضح لنا وجه تردّده في « الشرائع ( 6 ) » وتجويز الصحّة في « التحرير ( 7 ) والحواشي ( 8 ) » فضلاً عن الحكم بها في « المختلف » فيما حكاه عنه جماعة ( 9 ) ، ولم أجده فيما عندنا من نسخه ، وهي متعدّدة وفيها الصحيح الملحوظ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 221 . ( 2 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 471 . ( 3 ) فقه القرآن للراوندي : في الإجارة ج 2 ص 64 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 . ( 5 ) الوسيلة : في الإجارة ص 267 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 85 - 86 . ( 8 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 102 س 3 - 5 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 9 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 188 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 162 ، والشهيد في الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 102 س 3 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .