ولو جمع بين الزمان والمحلّ بطل للغرر .
شرح
العمل والاُجرة بذلك اختلافاً بيّناً . فتعيين الثوب يتحقّق بالمشاهدة والوصف ليعرف غلظه من رقّته فتسهل خياطته أو تصعب . وكذلك الطول والعرض .
وكان ينبغي أن يذكر العرض . ويتحقّق نوع التفصيل بالقباء والقميص ونحو ذلك ونوع الخياطة بالرومية والفارسية وغير ذلك . قال في « التذكرة » : إلاّ أن تطرد العادة بنوع فيحمل المطلق عليه . ووافقه في « جامع المقاصد » على ذلك .
وهو كذلك . وقد ذكر في « التذكرة » هنا فرعاً فذكره في « جامع المقاصد » هنا وقد تركناه لأنّ المصنّف سيتعرّض له .[ فيما لو جمع في تعيين العمل بين الزمان والمحلّ ]
قوله : ( ولو جمع بين الزمان والمحلّ بطل للغرر ) اختير البطلان فيما إذا جمع بين الزمان والعمل في « التذكرة ( 1 ) وشرح الإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » لكن قد قيّد ذلك فيما عدا الأخير بما إذا قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث لا يزيد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 301 س 40 وما بعده .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإجارة ص 61 س 13 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : في الإجارة ص 164 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 267 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 162 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 188 .
( 7 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 306 .
( 8 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 342 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .