وحريم الشِرب مقدار مطرح ترابه ، والمجاز على طرفيه .
شرح
فللإمام إلزامهم بالسبع ، والملزوم إنّما هو صاحب الإحياء ثانياً ، ولو تساويا اُلزما 3 ، انتهى . وهذا في الطريق الغير المنحصر فلا تنافي بين كلاميه ولا ينافي المختار .
والتقييد بالأرض المباحة لتخرج الأملاك المعمورة لأنّها متعارضة ، إذ ليس جعل موضع حريماً لدار أو غيرها أولى من جعله حريماً للاُخرى ، فلكلٍّ من الملاّك التصرّف في ملكه كيف شاء ، لأنّ من الممكن شروعهم في الإحياء دفعةً فلم يكن لأحدهم على الآخر حريم .
قوله : ( وحريم الشِرب مقدار مطرح ترابه ، والمجاز على طرفيه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو معنى ما في « المبسوط ( 9 ) والمهذّب ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) » وقد روى الكليني فيما رفعه : أنّ حريم النهر حافّتاه وما يليهما 12 . ووجّهوه بأنّه يحتاج إلى تنقيته ليجري فيه الماء فيحتاج إلى إخراج ترابه ، فيحتاج إلى موضع يوضع فيه التراب ، ويحتاج مالكه إلى المشي على حافّته للانتفاع به
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 414 س 14 .
( 3 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 487 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج 1 ص 349 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 59 .
( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 23 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 410 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 552 .
( 9 ) المبسوط : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 272 .
( 10 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 12 ) الكافي : ح 7 ج 5 ص 296 .