تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
« الكفاية ( 1 ) » ومال إليه صاحب « المفاتيح ( 2 ) » . وفيه : أنّه إذا لم تدع الحاجة ولم يتشاحّا فإنّه يجوز جعله ابتداءً أنقص من الخمس في المنحصر ، والقول الثالث إنّما يجيء فيما إذا تشاحّا وإن لم تدع الحاجة أو دعت الحاجة وإن لم يتشاحّا في غير المنحصر إلى الأزيد . وهذا إنّما يردّ به ما في « جامع المقاصد » . وأمّا ما في « المسالك » ففيه مع ما يلزمه على إطلاقه من إحداث القول الثالث ، لأنّه قد استقرّ الخلاف على القولين ، وكأنّه ممّا لا ريب فيه أنّه لا شاهد على هذا الجمع . هذا وفي « المسالك » لو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقاً فلا يجوز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد ( 3 ) . قلت : الظاهر الجواز كما هو نصّ « الدروس ( 4 ) » . وفي الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا ( 5 ) . ويمكن حمله على ما إذا كان سبعاً . ولا تزول حرمتها باستيجامها وانقطاع المرور عليها ، لأنّه يتوقّع عوده . نعم لو استطرقت وأدّى ذلك إلى الإعراض عنها بالكلّية أمكن جواز إحياء الاُولى خصوصاً إذا كانت الثانية أخصر وأسهل . ولا فرق بين الطريق العامّ وما يختصّ به أهل قرية في ذلك كلّه . نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز . والوجه المنع ، لأنّه لا ينفكّ عن مرور غيرهم عليه ولو نادراً كما نصّ على ذلك كلّه في « الدروس » ولا ينافي ما تقدّم ، لأنّ هذا مفروض بعد تقريره واستطراقه ، فتأمّل . وقد قال أيضاً في « الدروس » : إنّه لو جعل المحيون الطريق أقلّ من سبع
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 551 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في بيان حريم الأشياء ج 3 ص 30 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 410 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالإحياء ج 3 ص 60 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 281 .