شرح
والثاني : التقدير بالزمان ، وقد أشار ( 1 ) في مطاوي كلامه إلى أنّ بعض المنافع لا يمكن تقديرها إلاّ بالزمان ، وهي أعمال وغير أعمال ، فمن الأعمال الإرضاع ، فقال : وفي الإرضاع تعيين الصبيّ ومحلّ الإرضاع ومدّته ، ومنها الكحل فقال : ويقدّر بالمدّة خاصّة . ومن غير الأعمال الأرض والدار ، فقال : ويجب تعيين المدّة في إجارة الأرض . وقد تقدّم ( 2 ) نقل الفتاوى والإجماعات على ذلك كلّه .
بقي الكلام في شيء وهو : أنّهم مثّلوا تقدير العمل بالزمان بما إذا استأجره للخياطة يوماً أو شهراً . وقد وقع ذلك في « المبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) وفقه القرآن للراوندي ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والحواشي ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) والروض ( 14 ) والرياض ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) ، بل
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 549 و 552 و 571 - 573 .
( 2 ) تقدّم في ص 537 - 539 .
( 3 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 221 .
( 4 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 471 .
( 5 ) فقه القرآن للراوندي : في الإجارة ج 2 ص 64 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 301 س 2 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 85 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .
( 10 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 102 س 1 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 11 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 160 - 161 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 188 .
( 13 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 347 .
( 14 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 306
( 15 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 210 .
( 16 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 12 .