فإذا استؤجر لعمل قدّر إمّا بالزمان كخياطة يوم أو بمحلّ العمل كأن يستأجره لخياطة ثوب معيّن .
شرح
مصرّحة بذلك وإن كان يستفاد منها ذلك كصحيحة إسحاق بن عمّار ( 1 ) ونحوها 2 .
وأمّا أنّه يملك الاُجرة أيضاً بنفس العقد فقد حكيت عليه أيضاً الإجماعات وطفحت به العبارات وعقدت له العنوانات . وقد خالف أيضاً في ذلك أبو حنيفة كما تقدّم بيان ذلك ( 2 ) كلّه ، وقد أعاده هنا تمهيداً لما بعده .[ في لزوم تعيين العمل بالزمان أو المحلّ ]
قوله : ( فإذا استؤجر لعمل قدّر إمّا بالزمان كخياطة يوم أو بمحلّ العمل كأن يستأجره لخياطة ثوب معيّن ) قد تقدّم ( 3 ) أنّ لمعرفة قدر المنفعة عندهم طريقين :
أحدهما : التقدير بالعمل وأنّ ذلك في كلّ منفعة يمكن تقديرها به ، وقد أشار هنا إلى أمرين الأوّل : أنّ معرفة العمل وتقديره تكون بتشخيص محلّه وتعيينه ، وظاهرهم جميعاً أنّه لا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر ، وسيأتي ( 4 ) له ما قد يخالف ذلك . والثاني : إلى ما جعله ضابطاً في « التذكرة » كما تقدّم 6 من أنّه يصحّ فيما يقدّر
بالعمل فقط أن يقدّر بالزمان فقط حيث قال : قدّر إمّا بالزمان ، وقد تقدّم 7 أنّ ذلك مستفاد من كلام المعظم ، وقد نقضنا عليهم باستئجار الفحل ، والأمر في ذلك سهل .
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخيار ح 1 و 3 ج 12 ص 355 .
( 2 ) تقدّم في ص 357 - 358 .
( 3 و 6 و 7 ) تقدّم في ص 526 - 530 .
( 4 ) سيأتي في ص 548 - 549 .