شرح
والنافع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وسائر ما تأخّر عنها ( 5 ) إلى « الرياض » . وهو المستفاد من مجموع كلام « الكافي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) . وفي « الرياض ( 9 ) » نفي الخلاف عن ذلك أي اشتراط تقديرها بالمدّة أو العمل . وفي « الغنية ( 10 ) » الإجماع عليه ، بل الحكم في المسألة عقلي قطعي . وفي « التنقيح » لا خلاف في صحّة تقديرها بالعمل المعيّن خاصّة من غير زمان وبالزمان المعيّن خاصّة من دون تقدير بالعمل ( 11 ) . وهذا وإن كان مسوقاً لأمر آخر لكنّه نافع فيما نحن فيه .
والغرض من قوله في العبارة « والإجارة إمّا أن تكون في الذمّة . . . إلى آخره » بيان أنّه يشترط في الإجارة ثلاثة اُمور : العلم بالعين وقدر المنفعة وبيان حال تعدّد المنفعة واتّحادها . فلا يصحّ أن يقول : آجرتك أحد هذين ، كما لا يصحّ أن يقول : بعتك أحد هذين كما تقدّم ، بل إمّا أن يلتزم العين في الذمّة كما يلتزمها بالسلم ، وإمّا أن يؤجره عيناً مخصوصة شخصية .
ثمّ إن لم يكن للعين إلاّ منفعة واحدة كفى الإطلاق في حمل الإجارة عليها ، وإن كان لها منافع وجب بيان المنفعة المطلوبة منها بالإجارة . ولو لم يبيّن وأطلق فقد
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 39 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 85 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .
( 5 ) منها جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 156 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 187 - 188 ، ورياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 209 - 210 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الإجارة ص 346 .
( 7 ) الوسيلة : في الإجارة ص 268 و 269 .
( 8 ) كالمهذّب : في الإجارة ج 1 ص 472 - 473 .
( 9 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 210 .
( 10 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 267 .