( الأوّل ) الآدمي ، ويصحّ استئجاره خاصّاً ، وهو الّذي يُستأجر مدّةً معيّنة ،
شرح
[ في صحّة استئجار الآدمي خاصّاً ]
قوله : ( الأوّل : الآدمي ، ويصحّ استئجاره خاصّاً ، وهو الّذي يُستأجر مدّةً معيّنة ) أمّا جواز استئجار الآدمي فلا خلاف فيه بين العلماء كما في « التذكرة ( 1 ) » وقد دلّ عليه الكتاب وأخبار الباب وغيرها كما تقدّم ( 2 ) . وأمّا جوازه خاصّاً فقد صرّح به في « الانتصار ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » وجميع ما تأخّر عنه إلى « الرياض ( 5 ) » وستسمع حكاية الإجماعات عليه . وقد نبّه على الحكم في « النهاية ( 6 ) » بقوله « ومَن استأجر غيره . . . إلى آخره » لكنّه لم يسمّه باسم وإنّما خلا عنه المقنع والمقنعة والمراسم والفقه الراوندي ، وكم من حُكم عمّت به البلوى تُرك في هذه المختصرات .
وقد وسم هذا الأجير الخاصّ بالخاصّ والمختصّ في « الانتصار 7 والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وجميع ما تأخّر عنها إلى « الرياض ( 9 ) » ووسم في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 301 س 24 .
( 2 ) تقدّم في ص 444 .
( 3 و 7 ) الانتصار : الإجارات في ضمان الصنّاع ص 466 .
( 4 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 221 .
( 5 ) منها شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 ، وتحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 130 ، والروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 343 .
( 6 ) النهاية : في الإجارات ص 447 .
( 7 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 242 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 470 .
( 9 ) منها شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 ، وجامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 158 ، ورياض المسائل : في أنّ الأجير الخاصّ لا يعمل لغير المستأجر ج 9 ص 229 .