تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحيّ والميّت .
شرح
لهما فالتفريط منهما ، لأنّ ترك المقدور ينسب إلى القادر . والجواب أنّ مثل هذا الجهل لا يعدّ مقدوراً عرفاً وإلاّ لم يثبت خيار للمشتري الجاهل بالإجارة أو العيب أو نحو ذلك إلاّ أن تقول : إنّ الطريق ليس منحصراً في الاقتران ، فكانت القدرة حاصلة ، فتأمّل .[ في جواز الاستئجار للزيارة عن الحيّ والميّت ] قوله : ( ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحيّ والميّت ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وهو قضية إطلاق « التذكرة ( 2 ) » وظاهر إطلاقها وإطلاق الكتاب أنّه لا فرق بين الواجبة والمندوبة . وربّما اشترط في الواجبة العجز . ولعلّه حينئذ يسقط أصل الفعل كما هو الشأن في غيرها من المنذورات . وربّما قيل : إنّ النذر إن تناول فعل الناذر وفعل غيره جاز الاستئجار وإلاّ فلا . ونفى عنه البأس في « جامع المقاصد 3 » . والمراد بالزيارة الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو وليّ أو مكان شريف تستحبّ زيارته . ولا يدخل السلام وصلاة الزيارة فيها ( 3 ) . والمراد بالحضور الإشراف على الضريح . وإليه ينصرف إطلاق الزيارة كما في « التذكرة » قال : أمّا لو استأجره من بُعد فلا يجب الإشراف على الضريح المقدّس 5 . والدليل على ذلك أنّه فعل يقبل النيابة ، والدليل على قبوله النيابة الأخبار واستمرار السيرة حتّى صار ضروريّاً .
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 155 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 302 و 303 س 43 و 1 . ( 3 ) هذا في الزيارة اللغوية . وأمّا الزيارة الاصطلاحية الّتي جرت عليها سيرة المتشرّعة وغيرها ، وهذا هو المتبادر من لفظها إذا وقع مورد الاستئجار فيجب إدخال السلام والزيارة المتداولة المروية في كتب الأدعية فيها فيصحّ للمستأجر مطالبة الأجير إمّا بالتكرار أو بتقليل الثمن وأخذ ما يساويه إذا لم يأت بها ، فتأمّل جيّداً .
مفتاح الكرامة — صفحة 525 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي