تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الثامن : أن تكون معلومة ، والإجارة إمّا أن تكون في الذمّة أو على العين ، والعين إن لم تكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق ، وإلاّ وجب بيانها . وعلى كلّ حال لا بدّ من العلم بقدر المنفعة ، والأعيان يعسر ضبطها . لكن تكثر البلوى بثلاثة ويحال غيرها عليها :
شرح
من أنّ الحكم المذكور مبنيّ على البناء المسطور . وتمام الكلام في باب اللقطة .[ في اشتراط أن تكون المنفعة معلومة ] قوله : ( الثامن : أن تكون معلومة ، والإجارة إمّا أن تكون في الذمّة أو على العين ، والعين إن لم تكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق ، وإلاّ وجب بيانها . وعلى كلّ حال لا بدّ من العلم بقدر المنفعة ، والأعيان يعسر ضبطها ، لكن تكثر البلوى بثلاثة ويحال غيرها عليها ) العلم بالمنفعة لا خلاف في اشتراطه فيما أجد بمعنى العلم بقدرها ، بل العامّة ( 1 ) الذين اكتفوا في البيع بالمشاهدة وافقونا هنا وأوجبوا العلم بقدر المنفعة . وقد صرّح باشتراط كون المنفعة معلومة وكونها مقدّرة بالزمان أو العمل وأنّه يجب أن تكون معلومة وأنّه محتاج إلى تعيينها على اختلافهم في التعبير عن ذلك في « المبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 )
هامش
( 1 ) المجموع : في الإجارة ج 15 ص 11 و 13 ، واللباب : ج 2 ص 88 ، والمغني لابن قدامة : ج 6 ص 4 - 5 . ( 2 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 221 . ( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .