تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
المراد بالوليّ مَن له الولاية حتّى لو كان ولداً أكبر وقلنا بوجوب القضاء عليه فإنّ له الاستئجار ، سواء أوصى الميّت أو لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّة الميّت . وهو يحصل بفعل الولد وغيره . وخالفه في ذلك الفخر ، والحقّ ما قاله عميد الدين ( 1 ) ، انتهى . قلت : قد تقدّم ( 2 ) لنا أنّ المراد بالوليّ في قولهم يقضي الوليّ ونحو ذلك أكبر ولده الذكور . وفي « الذكرى 3 وكشف الالتباس ( 3 ) » أنّه مذهب الأكثر . وبه صرّح جمهور علمائنا ( 4 ) في باب الحبوة . وفي صلاة « الدروس ( 5 ) » أنّ ظاهر الروايات أنّه الأقرب مطلقاً ، وهو أحوط . ومثله ما في « الذكرى 7 » : وقال في صوم « الدروس ( 6 ) » إنّه أكبر أولاده الذكور عند الشيخ ، وعند المفيد هو ، فإن فقد فأكبر أهله الذكور ، فإن فقد فالنساء ، ثمّ قال : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار . وتمام الكلام في ذلك في الفروع الّتي ذكرها في آخر مباحث المواقيت من كتاب الصلاة ، وقد حكينا هناك 9 ما حكيناه هنا عن السيّد العميد والشهيد وأنّه خيرة صوم « الدروس » وحكينا عن عَلم الهدى وأبي عليّ والقاضي وأبي المكارم أنّهم خيّروا الوليّ بين القضاء وبين الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فعن
هامش
( 1 ) لم نعثر على حكاية قول العميد لا في كتب الشهيد ولا في نفس كتابه كنز الفوائد فراجع . ( 2 ) تقدّم في ج 5 ص 202 . ( 3 و 7 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 448 . ( 3 ) كشف الالتباس ، في قضاء الصلوات ص 173 س 7 - 8 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم 2733 ) . ( 4 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعيّة : في الميراث ج 2 ص 362 ، والشيخ في النهاية : في الميراث ص 633 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الميراث ج 2 ص 120 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج 1 ص 146 . ( 6 ) الدروس الشرعية : الصوم في أحكام القضاء ج 1 ص 289 . ( 9 ) تقدّم في ج 5 ص 199 و 205 .