تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
معه الخروج . قال : أمّا لو لم يمكن معه الخروج أصلاً ولم تجز له إجارته لغيره ، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنّه يقوى الفسخ . هذا كلامه وعندي فيه شيء ، لأنّ في الفسخ أو الانفساخ إضراراً بالمؤجر لمصلحة المستأجر ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا لا يزيد على ما إذا استأجره لقلع ضرسه فسكن ألمه . ولا ريب أنّ ما ذكره محتمل ( 1 ) ، انتهى كلام جامع المقاصد . ونحن نقول : إنّ في كلام الشهيد وكلامه نظراً من وجوه : الأوّل : إنّ تقييد الشهيد عبارة التحرير ليس بسديد ، لأنّه قال في « التحرير ( 2 ) » : ولو كان الخوف مختصّاً بالمستأجر لقرب عدوّه من ذلك المكان أو خشي مرضاً أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم يملك الفسخ ، انتهى . ومن المعلوم أنّه مع تضييع النفقة وقرب العدوّ لا يمكنه الخروج شرعاً ، لأنّه حينئذ غير جائز ، فالتفرقة بين الأمثلة وَهْمٌ صِرْف . ثمّ إنّ هذه العبارة ونحوها موجودة في « الغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) » وفي الأوّل وظاهر الأخيرين حيث قصر الخلاف فيهما على أبي حنيفة الإجماع عليه . وبقيّة العبارات كعبارة « المبسوط ( 6 ) والسرائر 7 » مطلقة في أنّها لا تبطل بالعذر ، فتناول ما ذكر . وعبارة « الشرائع ( 7 ) والكتاب » وغيرهما لا تبطل لعذر إذا أمكن الانتفاع أي بالعين كما تقدّم حكاية ذلك كلّه في أوّل الباب 9 . وبالجملة : لا خلاف ولا تأمّل لهم في ذلك .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 149 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 127 . ( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 - 288 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الأعذار المتجدّدة ج 2 ص 324 س 39 . ( 5 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 488 مسألة 2 . ( 6 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 7 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 462 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 . ( 9 ) تقدّم في ص 236 - 238 .
مفتاح الكرامة — صفحة 502 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي