تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وطالب المستأجر الغاصب باُجرة المثل خاصّةً
شرح
وقال في « جامع المقاصد » في أواخر مباحث الأرض : إنّه لا فرق في ثبوت الخيار للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده ( 1 ) . وهو الظاهر من إطلاق عبارة الكتاب هناك ، وهو قوله « ولو سكن المالك بعض المدّة . . . إلى آخره » وقد سمعتها آنفاً ( 2 ) . ولعلّه لأنّ المنافع لمّا كانت معدومة لا توجد إلاّ على التدريج فلا يمكن تسليمها دفعةً كان كلّ غصب من المالك لها غصباً قبل القبض بخلاف غصب الأجنبيّ ، لأنّ الواجب على المالك تسليم العين وليس عليه أن لا يغصبها غاصب ، فليتأمّل جيّداً . وقد صرّحت العبارات المتقدّمة 3 بعدم البطلان كالكتاب عدا « التذكرة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية » فإنّ فيها التعبير بعدم الفسخ . وقد قال في « المسالك » كان حقّه أن يقول « لم يكن له الفسخ » بدل قوله « لم تبطل » لأنّ البطلان منتف قبل القبض وبعده ، فليس موضع استدراك ( 3 ) . قلت : هو متّجه بالنسبة إلى الأجنبيّ ، وأمّا بالنسبة إلى المؤجر فقد عرفت ( 4 ) أنّ البطلان فيه خيرة سبعة كتب . وقد قال هو في « المسالك 6 » وغيره ( 5 ) : إنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين الأجنبيّ وإنّ الإطلاق يتناولهما . قوله : ( وطالب المستأجر الغاصب باُجرة المثل خاصّةً ) كما في الكتب الأربعة عشر المتقدّمة ( 6 ) على اختلافها في التعبير بكون الدرك على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 240 . ( 2 و 3 ) تقدّم في ص 489 أنّ الشارح نقل هذه الجملة عن المصنّف من أواخر مباحث الأرض الآتية ولم تتقدّم منه هذه الجملة في كتاب ، فراجع وتأمّل . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 . ( 4 ) تقدّم في ص 486 - 487 . ( 5 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 148 . ( 6 ) تقدّم في ص 485 و 490 .
مفتاح الكرامة — صفحة 499 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي