وإن كان في ابتداء المدّة . ولو حدث خوفٌ مَنَعَ المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملاً للحجّ فتنقطع السابلة - فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء .
شرح
الغاصب وبالرجوع على الغاصب .
والتعبير بخاصّة إنّما وقع في كلام المصنّف خاصّة ، وقد أشار به إلى أنّه ليس له سوى ذلك حتّى أنّه ليس له مطالبة المؤجر بالانتزاع كما سيصرّح به المصنّف ( 1 )
والمحقّق الثاني ( 2 ) في الفصل الثالث ، وأنّه لو أخرجه المالك في أثناء المدّة ليس له الفسخ في الباقي وإنّما يطالبه باُجرة المثل عنه .
قوله : ( وإن كان في ابتداء المدّة ) أو في خلالها لحصول القبض المعتبر والغصب في الموضعين . وبه صرّح في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وهو قضية إطلاق الباقين .
قوله : ( ولو حدث خوفٌ مَنَعَ المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملاً للحجّ فتنقطع السابلة - فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء ) كما في « التحرير ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع
المقاصد 8 والروضة 9 » وكذا « اللمعة ( 8 ) » لأنّه قال فيها : لو عمّ العذر كالثلج المانع من
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 742 - 744 .
( 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 249 .
( 3 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 148 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 .
( 5 و 9 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 و 329 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 127 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 256 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .