تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وإن كان في ابتداء المدّة . ولو حدث خوفٌ مَنَعَ المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملاً للحجّ فتنقطع السابلة - فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء .
شرح
الغاصب وبالرجوع على الغاصب . والتعبير بخاصّة إنّما وقع في كلام المصنّف خاصّة ، وقد أشار به إلى أنّه ليس له سوى ذلك حتّى أنّه ليس له مطالبة المؤجر بالانتزاع كما سيصرّح به المصنّف ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) في الفصل الثالث ، وأنّه لو أخرجه المالك في أثناء المدّة ليس له الفسخ في الباقي وإنّما يطالبه باُجرة المثل عنه . قوله : ( وإن كان في ابتداء المدّة ) أو في خلالها لحصول القبض المعتبر والغصب في الموضعين . وبه صرّح في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وهو قضية إطلاق الباقين . قوله : ( ولو حدث خوفٌ مَنَعَ المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملاً للحجّ فتنقطع السابلة - فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء ) كما في « التحرير ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد 8 والروضة 9 » وكذا « اللمعة ( 8 ) » لأنّه قال فيها : لو عمّ العذر كالثلج المانع من
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 742 - 744 . ( 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 249 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 148 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 . ( 5 و 9 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 و 329 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 127 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 256 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
مفتاح الكرامة — صفحة 500 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي