ولو غصبه أجنبيّ قبل القبض تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمّى ، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب باُجرة المثل .
شرح
[ فيما لو غصب أجنبيّ العين قبل القبض ]
قوله : ( ولو غصبه أجنبيّ قبل القبض تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمّى ، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب باُجرة المثل ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وهو قضية كلام « اللمعة ( 11 ) » بل و « المقنعة ( 12 ) والنهاية 13 » وأنّ فيهما :
ولو منعه ظالم لم يسقط عنه مال الإجارة ، وكان له الرجوع على الظالم ، إذ معنى لم تسقط لم تبطل ، فتأمّل . وقال في « الكفاية » قالوا ( 13 ) . وفي « الرياض » نسبته
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 126 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 323 ص 24 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 255 .
( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 145 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 218 .
( 8 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 318 - 319 .
( 9 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 60 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 .
( 12 ) المقنعة : في الإجارات ص 642 . ( 13 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 657 .