ولو كان للرضاع ، فإن منع بعض حقوقه بطل ، وإلاّ فلا .
ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صحّ
شرح
حقّ المستأجر . وقال في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » : إنّ له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الإرضاع . وقال في « التذكرة 3 » : إنّه ليس لوليّ الطفل منع الزوج عن الوطء مع عدم تضرّر الولد به ، ومعه له المنع لسبق حقّه . وقد وافقه على ذلك كلّه في « جامع المقاصد » فيما يأتي . وأطلق المصنّف فيما يأتي ( 3 ) أنّه له وطؤها وإن لم يرض المستأجر . ومثله في ذلك ما في « التحرير 5 » .
قوله : ( ولو كان للرضاع ، فإن منع بعض حقوقه بطُل ، وإلاّ فلا ) قد تقدّم بيانه ، ولقد كان في غنية عنه ، لأنّه يفهم ممّا قبله .
قوله : ( ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صحّ ) إذا استأجرها غير الزوج بإذنه للرضاع وغيره صحّت الإجارة بلا خلاف كما في « الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) »
وعندنا كما في « المسالك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه واضح ، لأنّ المانع حقّه وقد أسقطه ( 8 ) . ولا فرق في ذلك بين أن تمنع شيئاً من حقوق الزوج وعدمه ، لأنّه قد رضي بذلك .
وأمّا إذا استأجرها الزوج لغير إرضاع ولده كما إذا استأجرها للطبخ والكنس
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 299 س 12 .
( 2 و 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 94 .
( 3 ) سيأتي في ص 561 .
( 4 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 498 مسألة 18 .
( 5 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 208 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في جواز إجارة الزوجة نفسها ج 3 ص 106 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 138 .