ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ،
شرح
وكذا بعده بلا فصل . ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ، فإن تساوت أجزاء المدّة فعليه بقدر ما مضى ، وإلاّ قسّط المسمّى على النسبة ودفع ما قابل الماضي ) هذا كلّه قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه مسبغاً في المطلب الأوّل عند قوله « ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعيين . . . إلى آخره » وقد ترك قيد التعيين هنا ، وقد بيّنّا هناك أنّه لابدّ منه وما زاد هنا إلاّ قوله « بلا فاصلة » وإلاّ تفصيله بين ما إذا تساوت أجزاء المدّة أو اختلفت ، وقد بينّاه هناك .
قوله : ( ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ) كما في « الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 285 - 292 .
( 2 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 462 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 6 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 60 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 658 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في كون الإجارة من العقود اللازمة ج 3 ص 102 .