تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولو كانت السنّ وجعة أو اليد متآكلة صحت ، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة .
شرح
والإرشاد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » بل في « السرائر ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) أنّ العقل يمنع منه . ومنه يعلم حال ما لو استأجره على قطع يد صحيحة في غير حدّ ولا قصاص . وأمّا عدم صحّة استئجار الجنب والحائض لكنس المسجد وفرشه وخدمته حالة الجنابة والحيض فلأنّ ذلك حرام عليهما ، فتعذّر تسليم المنافع شرعاً . ولو أجنب في الأثناء أو حاضت وكانت الإجارة واقعة على العين كما هو الفرض في العبارة أيضاً انفسخت الإجارة لتعذّر الفعل منهما حينئذ . قوله : ( ولو كانت السنّ وجعة أو اليد متآكلة صحّت ) كما في « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك 9 » وقد شرط في « التذكرة » في قلع السنّ صعوبة الألم وقول أهل المعرفة أنّ قلعها مزيل وإلاّ ، فلا . وشرط في قطع اليد كون قطعها نافعاً ولا يخاف التلف معه 10 . ووافقه على ذلك في « جامع المقاصد 11 » ، وقد جمع ذلك في « المسالك » مع زيادة بقوله : إنّ المرجع إلى ظنّ أهل الخبرة أو التجربة 12 . قوله : ( فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة ) كما صرّح به في
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 2 و 8 و 11 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 137 . ( 3 و 9 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 195 - 196 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 17 - 18 . ( 5 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 458 . ( 6 ) كجواهر الفقه : في باب مسائل تتعلّق بالإجارات . . . ص 131 . ( 7 و 10 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 298 س 20 .