شرح
الأوقات بالاستمتاع في النهار والسفر والإحرام . ومن المعلوم أنّ الزوج إنّما يستحقّ الاستمتاع بها ولم يملك شيئاً من منافعها . فالزمان الموثوق بعدمه فيه يجوز لها إجارة نفسها فيه . نعم إن منعت توقّف ( توقفت - خ ل ) على إجازته قطعاً كما في « المسالك ( 1 ) » ولا يقع باطلاً كما هو ظاهر العبارة ، وله فسخها إذا أراد الاستمتاع على خلاف الغالب في ذلك الزمان الّذي تشخّص للإجارة لوجوب تقديم حقّه ، بل هي تنفسخ بفعله .
وأطلق القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه الشيخ في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) » وابن إدريس في « السرائر ( 4 ) » والمصنّف في « الكتاب ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » فيما يأتي في الأمة المزوّجة . واستشكل الصحّة في « التحرير ( 7 ) » إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه . والمنع هو المفهوم من كلام « جامع الشرائع ( 8 ) » استناداً إلى أنّه لا دليل على الصحّة وأنّه مالك لمنافعها بالعقد فلا يجوز لها نقلها . وقد عرفت الحال في الأمرين .
ولو فرض تقدّم الإيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعاً كما في « المسالك 9 » وبه قطع في « التذكرة 10 والتحرير ( 9 ) والكتاب » فيما يأتي 12 لسبق
هامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 208 .
( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 498 مسألة 18 .
( 3 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 239 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 .
( 5 و 12 ) سيأتي في ص 561 .
( 6 و 10 ) تذكره الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 299 س 6 و 12 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 94 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 94 .