ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصحّ .
شرح
« المبسوط » وما ذكر بعده آنفاً ( 1 ) ما عدا « جامع المقاصد » فإنه سكت عنه لمكان ظهوره . ولو لم يسكن الوجع لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر المستأجر عليه ، لكن إذا سلّم الأجير نفسه ومضت مدّة يمكن فيها قلع الضرس وجب على المستأجر دفع الاُجرة إلى الأجير ، لأنّه قد ملك الاُجرة بالعقد واستقرّت بالتمكين طول المدّة كما تقدّم ( 2 ) ويأتي كثيراً .
قوله : ( ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصحّ ) أي يقف على إجازته . وقضيّته أنّه - أي الاستئجار - إن لم يمنع حقوقه يصحّ كما هو خيرة « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » للأصل ولأنّها مالكة منافعها الّتي لا تعلّق للزوج بها ، فلها نقلها ، لأنّ الغالب في العادات في أصحاب العمل والمعاملات عدم استغراق
هامش
( 1 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 472 ، السرائر : في الإجارات ج 2 ص 458 ، شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 ، تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 298 س 30 ، إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 ، مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 195 ، مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 18 .
( 2 ) تقدّم في ص 379 - 385 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 298 س 36 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 160 .
( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 137 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 208 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في جواز إجارة الزوجة نفسها ج 3 ص 106 .