تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
جزم به في « جامع المقاصد ( 1 ) » ويأتي في مباحث الدوابّ ( 2 ) أنّه لا يشترط شيء من ذلك . وهو الّذي اخترناه هناك وحرّرناه فليلحظ . وقال في « التذكرة » : ولو كان هناك عادةً مستمرّةً غالباً مضبوطةً نزّل الإطلاق عليها ( 3 ) . وهذا منه في التذكرة حمل لنصف الطريق على النصف الموزّع أجزاء . وهو الّذي يقصد به التراوح وحصول الراحة كلّما تعب ولنصف الطريق مصداق آخر ، وهو النصف المتّصل الأجزاء ، فإن قصده فلا بدّ من تعيين النصف الّذي يستأجر لركوبه أهو الأوّل أم الثاني كما نبّه عليه المصنّف بقوله : وإلاّ افتقر إلى تعيين أحد النصفين . وهل يكفي تعيين أوّل النصف إلى حيث ينتهي أم لا بدّ من تعيين آخره ؟ قال في « جامع المقاصد » وقد سبق في البيع أنّه لو باعه جريباً من هنا إلى حيث ينتهي لم يصحّ لجهالة المبيع ، بل لا بدّ أن يعيّن آخره . ومقتضاه أن لا يصحّ هنا إلاّ إذا عيّن الآخر . وقال : وقد يتخيّل أنّ قضيّته الاكتفاء في التراوح في التعيين بالأيّام عدم اشتراط ذكر الآخر هنا ، وليس كذلك ، لأنّ تعيين المنفعة يكون بأمرين أي المهاياة والنصف ، ولا بدّ من ذكر الأوّل والآخر في كلّ منهما وتشخيص الزمان أو المسافة 4 انتهى . وقد عرفت أنّه لا يشترط ذلك في المهاياة . وليعلم أنّ المصنّف سيذكر العُقبة وهي - بضمّ العين - التناوب ، وهما يتعاقبان إذا ركب هذا تارةً وهذا اُخرى . وقد قال فيما يأتي ( 4 ) : ولو استأجر للعُقبة جاز . ويرجع في التناوب إلى العادة ويقسّم بالسويّة إن اتّفقا ، وإلاّ فعلى ما شرطاه وأن يستأجر نوباً مضبوطة إمّا بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسخ ، انتهى ،
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 136 . ( 2 ) سيأتي في ص 626 - 629 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 297 س 32 . ( 4 ) سيأتي في ص 647 - 649 .
مفتاح الكرامة — صفحة 470 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي