ولو آجر للسنة القابلة صحّ ،
شرح
لو كان المستأجر يتمكّن من قبضه جاز من غير ضميمة .[ في أنّه لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ]
قوله : ( ولو آجر للسنة القابلة صحّ ) كما في « الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروض ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » وهو المحكي عن القاضي ( 15 ) . وفي « المبسوط » أنّه قويّ ، قال ذلك في آخر كلامه ( 16 ) . وفي « التذكرة » لا يشترط في مدّة الإجارة أن يلي العقد بل لو آجره الدار أو الدابّة
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 286 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 461 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 297 س 13 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 88 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 139 .
( 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 135 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 194 .
( 11 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 306 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 14 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 656 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : الإجارة في اشتراط كون المنفعة معلومة ج 3 ص 107 .
( 15 ) الحاكي عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 139 .
( 16 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 230 .