تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
« اللمعة ( 1 ) » وتردّد في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » وقد يظهر من الأخير المنع كما هو خيرة « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وكذا « الروضة ( 7 ) » . واستند الشهيد في الصحّة إلى أنّ حكم الإجارة لا ينقص عن البيع ، قال : بل هو في الإجارة أولى لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله ( 8 ) . قلت : لكن معقد الإجماعات هناك على أنّه يصحّ بيع الآبق منضمّاً إلى شيء آخر . وقد خلت أكثر العبارات أيضاً عن التقييد بكون الضميمة ممّا يصحّ بيعها منفردة ، بل صرّح في « نهاية الإحكام » أنّه لا فرق بين أن تكون الضميمة قليلة أو كثيرة ( 9 ) . وفي موثّقة سماعة ( 10 ) : إلاّ أن تشتري معه شيئاً . وفي صحيحة رفاعة النخّاس ( 11 ) أو معتبرته : ثوباً أو متاعاً . وأجمعوا على أنّه إذا لم يظفر به كان الثمن في مقابلة الضميمة . والشهيد قال هنا : يشترط كون الضميمة ممّا يصحّ إفراده بالإجارة ، وهو يخالف ما ذكره الأكثر هناك من وجهين ، ثمّ قال : وفي جواز كونها مبيعاً نظر . وكذا العكس في البيع من حصول المعنى ومن ظهور ضميمة كلّ شيء إلى جنسه 12 . وقال في « الروضة 13 » : وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 . ( 3 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 95 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 296 س 22 . ( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 134 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 217 . ( 7 و 13 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 350 - 351 . ( 8 و 12 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 17 و 19 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 481 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 263 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 262 .
مفتاح الكرامة — صفحة 461 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي