تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصحّ ،
شرح
القدرة على التسليم شرط في صحّة الإجارة ( 1 ) . وقال في « مجمع البرهان ( 2 ) » : لا شكّ في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسلّم في الجملة والظاهر عدم الخلاف فيه . ويدلّ عليه العقل والنقل انتهى . وهذا الشرط وإن ترك ذِكره في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) إلاّ أنّها ذكر فيها أنّه لا يصحّ استئجار الآبق . قوله : ( فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصحّ ) قد أطلق في « المبسوط 7 والمهذّب ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » عدم صحّة إجارة الآبق . وفي « الغنية 12 » الإجماع على هذا الإطلاق ، وهو يتناول ما إذا كان منضمّاً أو منفرداً ، وقد تظهر دعوى الإجماع من « الكفاية ( 11 ) » . ويفهم من العبارة أنّه لو استأجره منضمّاً صحّ . وهو خيرة « الحواشي ( 12 ) ومجمع البرهان 15 والكفاية 16 » وكذا
هامش
( 1 و 9 و 12 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 . ( 2 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 58 . ( 3 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 4 و 7 ) لا يخفى أنّ المسألة مذكورة في السرائر والشرائع بعنوانها ومصداقها ، أمّا السرائر فإنّه صرّح في شروط الإجارة بقوله : ومنها أن يكون مقدوراً على تسليمه حسّاً وشرعاً فلو آجر عبداً آبقا أو جملاً شارداً أو ما لا يملك التصرّف فيه لم يصحّ . وأمّا الشرائع فقال : السادس ( من الشرائط ) أن تكون المنفعة مقدورةً على تسليمها فلو آجر عبداً آبقاً لم يصحّ . فراجع السرائر : ج 2 ص 456 ، وشرائع الإسلام : ج 2 ص 186 . ( 6 ) كالتنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 272 . ( 7 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 7 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 472 . ( 9 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 456 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 . ( 11 و 16 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 657 . ( 12 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 17 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .