تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
في القرى الصغار الّتي ليس لها إلاّ أراض يسيرة لا ينتفع بها إلاّ أهلها الّذين نزلوا بها دفعةً ، فهؤلاء حريم قريتهم مرعى ماشيتهم ونحوه ، وقد يكون مبنيّاً من أوّل الأمر على خلاف ذلك كما في المدن الكبار ، يأتي الرجل فيجعل الحريم المتعلّق بالاحتطاب والاحتشاش ومرعى المواشي ونحو ذلك من ورائه ، ويجعل ما عدا ذلك كمطرح القمامة وملقى التراب بين ذلك ، لأنّهم وقت الإحياء ما قصدوا تملّك الحريم ، ولا كذلك أهل القرى الصغار ، إذ الحريم الّذي تتوقّف عليه الحاجة مملوك عندنا كما صرّح به في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) » في آخر كلامه في مسألة حريم الشرب . وفي « المسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » أنّه الأشهر ، لكن ظاهر جماعة ( 11 ) أنّه غير مملوك وإنّما هو حقّ من الحقوق ، بل كاد يكون صريحهم خصوصاً « المبسوط 12 » في عدّة مواضع غير ما ذكرنا ، بل يظهر من « الإيضاح 13 » في أوّل كلامه في مسألة الشرب أنّ ذلك من المسلّمات ، بل قد يظهر ذلك أيضاً من « الحواشي ( 12 ) » . وقد يستدلّ على الأوّل بإطلاق الأخبار الواردة بثبوت الشفعة ببيع الطريق
هامش
( 1 و 12 ) المبسوط : إحياء الموات ج 3 ص 272 و 268 و 270 و 275 . ( 2 ) المهذّب : في أنّ الموات تملك بالإحياء و . . . ج 2 ص 30 . ( 3 ) الوسيلة : في أنّ المرافق تملك بالإحياء ص 135 . ( 4 ) السرائر : البيع في أقسام الناس في الخمس ج 2 ص 382 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 . ( 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 489 . ( 8 و 13 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في أقسام المشتركات ج 2 ص 232 - 233 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 407 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 551 . ( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 6 ص 151 والشرح الكبير : ص 153 . ( 12 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر الحواشي فلا يوجد لدينا .