تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وسائر ما تأخّر ( 8 ) . وهو معنى ما في « المبسوط ( 9 ) والمهذّب ( 10 ) والجامع ( 11 ) » من أنّه في حكم العامر . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) » الإجماع عليه . وفي « المسالك ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » وكذا « الرياض ( 15 ) والكفاية ( 16 ) » لا خلاف فيه . وقال في « التذكرة » : لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أنّ كلّ ما يتعلّق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو بمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها ومسيل مياهها لا يصحّ لأحد إحياؤه ولا يملك بالإحياء . وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط والعيون وكلّ مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلّق بمصالحه ، لقوله ( عليه السلام ) : مَن أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له ( 17 ) ، إذ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 272 . ( 2 ) المختصر النافع : في شروط التملّك بالإحياء ص 251 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 410 س 18 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 4 ص 485 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في شروط التملّك بالإحياء ج 1 ص 348 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في شروط التملّك بالإحياء ص 242 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 58 . ( 8 ) كظاهر التنقيح : ج 4 ص 99 ، والمهذّب البارع : ج 4 ص 283 ، وغاية المرام : ج 4 ص 129 . ( 9 ) المبسوط : في أنّ حريم المحياة من الموات في حكم المحياة ج 3 ص 268 . ( 10 ) المهذّب : في أنّ حريم المحياة في حكم المحياة ج 2 ص 28 . ( 11 ) الجامع للشرائع : في أنّ حريم المحياة في حكم المحياة ص 374 . ( 12 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 21 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 406 . ( 14 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط بالإحياء ج 3 ص 28 . ( 15 ) رياض المسائل : في شروط التملّك بالإحياء ج 12 ص 349 . ( 16 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 551 . ( 17 ) سنن البيهقي : في إحياء الموات ج 6 ص 142 .
مفتاح الكرامة — صفحة 44 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي