الثالث : حريم العمارة
،
شرح
المتصرّف ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وكذا « الإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » مع جعل انتفائها شرطاً في التملّك بالإحياء في الجميع عدا « جامع المقاصد » وقد عبّر عن هذا الشرط في « التحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) » بأن لا يكون مملوكاً لمسلم كما عرفت . ولم يذكر هذا الشرط بمعنييه فيما عدا ما ذكر ، وفي حكم المسلم المسالم كما في « الإرشاد ( 12 ) والدروس ( 13 ) والمسالك ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) والكفاية ( 16 ) » حيث قيل فيها : لمسلم أو مسالم وهو معنى قوله في « الروضة ( 17 ) » : يد محترمة .
[ من أسباب الاختصاص حريم العمارة ]
قوله : ( الثالث : حريم العمارة ) هذا هو السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات ، وقد عدّ عدمه شرطاً في التملّك بالإحياء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 272 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 410 س 17 .
( 3 ) جامع المقاصد : في شروط التملّك بالإحياء ج 7 ص 19 .
( 4 و 14 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 406 .
( 5 و 17 ) الروضة البهية : في شروط التملّك بالإحياء ج 7 ص 155 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شروط التملّك بالإحياء ج 1 ص 348 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في شروط التملّك بالإحياء ص 242 .
( 8 و 16 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 550 .
( 9 و 15 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الإحياء ج 3 ص 28 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شروط التملّك بالإحياء ج 4 ص 485 .
( 11 و 13 ) الدروس الشرعية : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 56 .
( 12 ) لم يذكر في الإرشاد إلاّ الأرض الّتي عليها يد المسلم من غير أن يشير إلى يد غير المسلم مطلقاً ، فراجع الإرشاد : ج 1 ص 348 .