تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ويجوز استئجار الأطياب للشمّ وإن نقصت أعيانها ،
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » قال : فإذا استأجرها مع شيء آخر وشرط دخول الماء مدّة جاز ، انتهى . وهو ينافي ما جعله ضابطاً في أوائل البيع من أنّ الشرط في صحّة بيع التابع أن لا يكون مقصوداً . وفي « التذكرة ( 2 ) » لو استأجر الدار وفيها بئر ماء جاز الاستقاء منها للعادة ودخول الماء بالتبعيّة وقال لو استأجر قناة فإن قصد موضع جريان الماء جاز وكان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به ، انتهى . وقد تقدّم في باب المكاسب ( 3 ) والبيع 4 ما له نفعٌ في المقام من جهة البيع ومن جهة التبعية ( * ) .[ في جواز استئجار الأطياب للشمّ ] قوله : ( ويجوز استئجار الأطياب للشمّ وإن نقصت أعيانها ) كما في « جامع المقاصد » إذ هي كالثوب إذا استأجره للّبس فإنّه ينقص منه بعض الأجزاء بالانسحاق 5 ، وقد سمعت ( 4 ) ما في « التحرير » وغيره آنفاً .
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 131 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 296 س 15 . ( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 152 - 153 . ( 4 ) تقدّم في ج 14 ص 535 - 570 . ( * ) - وتقدّم لنا في باب البيع أن ليس المدار في التبعية على التبعية الحسّية إذا كان التابع مقصوداً كالبذر في الأرض ولا على ما اُخذ شرطاً ولم يؤخذ جزءاً ، وإنّما المدار على عدم القصد بالذات ، فإذا كان التابع الّذي لا يصحّ بيعه ولا إجارته غير مقصود بالذات ولا ملحوظ بالنظر صحّ بيعه وإجارته تابعاً حسّيّاً أو غير تابع ، وإنّما خرج عن ذلك بيع الآبق ( منه ( قدس سره ) ) . ( 4 ) تقدّم في ص 446 - 447 .
مفتاح الكرامة — صفحة 453 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي