تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وفي جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشكالٌ .
شرح
التحريم . وقد صرّح بالكراهية هنا في « جامع الشرائع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . وقال في « التذكرة » : وينبغي أن يوقع العقد على العمل ويقدّره بالمرّة والمرّتين . وقال بعض العامّة : يوقع العقد على المدّة . وفيه : أنّه إذا قدّر بمدّة تزيد على الفعل لم يمكن استيعابها ، وإن اقتصر فيها على مقداره فربّما لا يحصل الفعل فيها إلاّ أن يكتري فحلاً لإطراق ماشية كثيرة فإنّ منفعته تقدّر بالزمان لا بعدد المرّات ( 3 ) . وقد أسبغنا الكلام في ذلك في آخر المكاسب ( 4 ) وباب الغصب ( 5 ) فليلحظ أيّهما شاء من أراد الوقوف على أطراف المسألة .[ حكم استئجار البئر للاستقاء ] قوله : ( وفي جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشكالٌ ) الأولى المنع كما في « التذكرة 6 » وكذا « الحواشي 7 » . وفي « جامع المقاصد » أنّه الأقوى ، لأنّه نقل للعين 8 . وقال في « الإيضاح » : إنّ الأقوى الجواز كالحمّام لمكان الضرورة ( 6 ) . وهو خيرة « التذكرة ( 7 ) » في موضع آخر . وممّا ذكر يعلم وجها الإشكال . وقال في « الحواشي 11 » : كلّما تمتنع إجارته لكونه لا يقبل المعاوضة إذا قصد بالذات بطلت إلاّ الإرضاع والحمّام ، انتهى فتأمّل فيه . وبمفهوم ذلك صرّح في
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 295 . ( 2 و 8 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 130 و 131 . ( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 296 س 8 و 15 . ( 4 ) تقدّم في ج 12 ص 468 - 470 مؤسّسة النشر الإسلامي . ( 5 ) تقدّم في ج 18 ص 351 - 352 . ( 7 و 11 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 253 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 295 س 34 .
مفتاح الكرامة — صفحة 452 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي